الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هدم المقبرة لغرض توسع المدينة

السؤال

رأي الشرع والسنة النبوية في هدم المقابر الإسلامية، إذا كانت هذه المقبرة داخل المدينة وتتوسع المدينة بصورة سريعة أو أصبح موقع هذه المقبرة داخل الأسواق. جزاكم الله خير جزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً.

وقد نص أهل العلم على أن القبر حبس على صاحبه، لا يجوز أن يمشى عليه ولا ينبش ما دام به عظم من عظام المقبور أو شعر من شعره إلا لضرورة، وأن من كبائر الذنوب انتهاك حرمة الأموات ونبش قبورهم لغير ضرورة معتبرة شرعا.

وتوسع المدينة بصورة سريعة ليس مبررا لانتهاك حرمة الأموات ؛ فبإمكان المدينة أن تتوسع إلى جهات أخرى وتبقى المقبرة في مكانها، ولذلك فإن على المسلمين الأحياء أن ينظموا أمور حياتهم بما ليس فيه أذية لموتاهم.

وقد سبق يبان حكم نبش القبور القديمة والحالات التي يجوز فيها توسيع الشوارع من المقبرة... في الفتاوى: 10802، 19135، 22870، 74077. نرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني