الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرضاع إذا كان اللبن يحلب للرضيع ويشربه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة على السؤال التالي: تقدمت إلى خطبة فتاة من أقاربي وصلة القرابة بيننا هي أنها ابنة خال والدتي ولكن هناك مسألة شرعية أوقفتنا فلذا نرجو منكم فتوى لهذه المسألة.... وإليكم توضيح هذا السؤال، علما بأن هذه الفتاة عندما كانت صغيرة أصابها مرض وكان علاج هذا المرض هو أن تأخذ لها حليبا من امرأة لديها طفل لا يتجاوز عمره أربعون يوما وهذه المرأة هي والدتي والطفل هو أخي، علما بأن الفتاة عندما أخذت الحليب كان عمرها تسعة أشهر وكانت الرضاعة غير مباشرة أي كانوا يأخذون لها الحليب بواسطة كوب، أما مقدار الحليب فكان مدتة ثلاثة أيام في كل يوم مرتين أي ستة مرات أما كمية الحليب فكانت في كل ملعقة طعام أي يكون مجموعها ستة ملاعق طعام فقط لا غيرها علما بأن الفتاة عندما كانت تأخذ الحليب لا تنام عليه والرضاعة كانت مع أخي وليس أنا، فسؤالي هو: هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة أم لا، أفتونا بأسرع وقت إذا أمكن؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولاً أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا في وقت واحد، بل يكفي مثلاً أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه لا فرق بين أن يرضع الرضيع من الثدي، وبين أن يحلب له ويشربه، فقد جاء في المغني: مسألة، قال الشافعي: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور) معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلق صبا من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع، وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وبه قال مالك في الوجور... انتهى.

والذي يشترط في التحريم هو أن يتناول الرضيع اللبن من خمس حلبات، قياساً على خمس رضعات الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث رواه مسلم وغيره.

فقد جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن يحدث في الثدي كلما خرج منه شيء حدث غيره.

وبناء على ما ذكر، فإن كان قولك: إن الحليب كان مدته ثلاثة أيام في كل يوم مرتين... تعني به أنه قد حلب للبنت ست حلبات من ثدي أمك، فإنها بذلك تكون قد أصبحت محرماً لك، وبالتالي فلا يجوز أن تتزوجها، وإن كنت تعني أنها قد شربت ست مرات، ولكن الحلبات كن أقل من خمس فإنها بذلك لا تكون محرماً لك، وبالتالي فلك أن تتزوجها في القول الذي نراه راجحاً، وقيل بعدم جواز ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني