الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الناتج عن الربا لا مالك له

السؤال

مبلغ دية سلم من أهل القاتل إلى رجل وسيط حتى يسلمه إلى أهل القتيل فقام الرجل الوسيط بوضع المبلغ فى البنك حتى يقوم أهل القتيل بما التزموا به فى الجلسة العرفية واستغرقت هذه الالتزمات مدة ثلاثة شهور وعندما ذهبوا لإحضار المبلغ من البنك كانت الأرباح 3000 جنيه فحدث خلاف حول هذا المبلغ، أهل القتيل لا يريدون هذا المبلغ، أهل القاتل يقولون إن هذا المبلغ من حقهم، الرجل الوسيط يقول إن المبلغ ليس من حق أهل القتيل ولا من حق أهل القاتل ويريد وضع هذا المبلغ في مسجد البلد التي يقيم بها هو على اعتبار أن المبلغ كان في البنك باسمه، وأهل القتيل لا يريدون هذا المبلغ، فمن هو صاحب هذا المبلغ ومن له الحق فى التصرف فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المبلغ الذي نتج عن وضع المال في بنك ربوي يُعتبر مالاً حراماً لا مالك له، فلا يملكه أهل القتيل ولا أهل القاتل ولا الوسيط، ويجب صرف هذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومن وجوه صرف المال الحرام في مصالح المسلمين بناء المساجد.

أما مكان بناء المسجد فيبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في هذا الموضع، ولا اعتبار لكون المبلغ وضع باسمه أولاً، لما تقرر أنه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، فيقدم في ذلك الأحوج فالأحوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني