الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلبت مني أمي أن أبيع لها قطعة أرض بمبلغ 80000 جنيه (فوق المدفوع وهو 170000ج)، وما زاد على ذلك فهو لي خلال شهرين وبعد 3 أسابيع علمت أمي أن لدي مشتريا بسعر 90000ج، ولكني قلت له نهائي 95000 قالت لي أمي لقد رجعت في اتفاقي ولن أبيع الأرض، فهل يجوز لها التراجع في الاتفاق أم من حقي 10000 أم 15000، علما بأنني أنفقت الكثير للحصول على هذا المشتري، ولم تكن أمي تستطيع بيع الأرض بأكثر من 70000؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قول أم الأخ السائل له: بع هذه الأرض بكذا وما زاد فهو لك وضربت له أجلاً يتم فيه البيع يعتبر منها توكيلاً له في البيع بجُعل ولمدة محددة، وهذا تصرف صحيح. وإذا باع استحق الزيادة، وإن لم يبع أو باع بدون زيادة لم يستحق شيئاً، كالعامل في المضاربة إذا لم يوجد ربح فلا شيء له، جاء في كشاف القناع: كقول موكلٍ: (بع ثوبي) هذا (بكذا) -أي عشرة- مثلاً (فما زاد فلك)، صح نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد، ولأنها عين تنمى بالعمل عليها، وهو البيع، فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه وهو من غير جنس الثمن، فهو له، وإلا فلا شيء له، كما لو لم يربح مال المضاربة. انتهى.

وجاء في مطالب أولي النهى: (ويتجه) صحه الجعالة بقدر معلوم أو مجهول، كقول شخص لآخر (بع ثوبي بكذا) درهم (فما زاد) عما عينته لك من الثمن فهو (لك).

وإذا كان الأمر من باب الجعالة -كما تقدم- فإن المجاعلة عقد جائز غير لازم، لكن إن تراجع المجاعل بعد شروع العامل في العمل -كما هو في المثال المسؤول عنه- فيلزم المجاعل للعامل أجرة المثل، جاء في المصدر السابق ما يلي: (وبعد شروع عامل) في العمل (إن فسخ جاعل فعليه) لعامل (أجرة) مثل (عمله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه، لأنه عمل غير مأذون فيه. انتهى.

وعليه، فإن للأخ السائل على أمه أجرة مثله في مثل هذا العمل، وليس ما ذكر من المبلغين المشار إليهما في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني