الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت حلفت على زوجتي أنها لا تسافر عند أهلها بدون علمي وأنا لست موجودا، لكن هي فعلتها وأنا لا أتذكر هل كنت قلت لها (لو حصل ومشيتي تبقي طالق) أو (لو مشيتي ما ترجعيش البيت تاني)، أرجو الإفادة بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو السائل من أحد احتمالين:

الأول: أن ينوي الطلاق بما صدر منه، ففي هذه الحالة يقع الطلاق إن وقع المعلق عليه، لأنه قد علق طلاق زوجته بنية الطلاق، فلا فرق بين أن يعلقه بصيغة صريحة أو بكناية ما دام ينوي الطلاق.

الحالة الثانية: أن لا تكون له نية أو لا يذكر ما نواه، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق وذلك لأن إيقاعه مع الشك في صدور الصيغة الصريحة رفع للمتيقن بمشكوك فيه، قال ابن قدامة في المغني: (وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق) وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

وإن كان الأولى والذي ننصحك به هو أن تعتبر ذلك طلقة من باب الاحتياط، وتعيد زوجتك إلى عصمتك ما دامت في عدتها دون عقد أو شهود إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية، قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا، قيل له: الورع أن تطلقها... وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثاً طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك أن توقعها.

وقال السرخسي في المبسوط: وفي الثانية شك، والطلاق بالشك لا يقع، وفيما بينه ويبن الله تعالى أن يأخذ بتطليقتين... ولأن يترك امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني