الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غسل النجاسة مع السلس أحوط

السؤال

أعاني من مرض سلس البول ولقد بدأت أتعالج منه حاليا والحمد لله، لكن لدي سؤال يتعلق بالطهارة حيث إنه في يوم قمت لصلاة الفجر ولبست اللباس المخصص للصلاة، ولكني لم أتأكد من طهارته، مع العلم بأني قبل أن أرتديه لم أكن ناسية أن أتأكد من إن كان وقع عليه بلل نجس من الصلاة التي قبلها ولكني تكاسلت وأهملت من أن أتأكد وبعد الصلاة تأكدت بأنه كان نجسا من قبل صلاة الفجر وأحسست بالذنب، ولكن ما جعلني أتثاقل عن التأكد هو قراءتي لفتوى من فتاويكم ورقمها:52081 وأنا خائفه من أن أكون أذنبت، علما بأني لم أعد الصلاة بعد أن علمت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى التي أشرت إليها ذكرنا فيها رأي بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وهم المالكية في أنه يعفى عن النجاسة مع العسر والمشقة ولا حرج على من أخذ بها، والأخذ بالرأي الآخر الذي يوجب غسل النجاسة مع السلس هو الأحوط، وعليه فما دمت قد اعتمدت على الفتوى التي أشرت إليها فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك ولله الحمد، ولا مانع من العمل بها في المستقبل، وإن كنا ننصحك بالطهارة، لأنها الأحوط كما سبق.

ولم نجد فرقاً عند المالكية في العفو عن نجاسة السلس بين أن يستمر لابساً للثوب ويصلي فيه قبل خلعه وبين أن يخلعه ثم يلبسه مرة أخرى، ويؤكد ذلك أنهم إنما اختلفوا على قولين في لبس غيره له وصلاته به، وأنه هل يجوز أن يقتدي به غيره مع ارتباط صلاته به؟ قال الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل: فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور، وإن كان مبنياً على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره، وهذا ضعيف، ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة، والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره، وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره، ولكن هذا خلاف المشهور.

وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلاً: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني