الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي زوجي منذ فترة وأنا حاليا في فترة عدة ولي طفلان أكبرهما سنة وعشرة أشهر والأصغر سبعة أشهر وقد حرمني أهل زوجي من أبنائي في حال لم أعش معهم على الرغم من عدم وجود محرم إذ إن معيل العائلة يكبرني بحوالي سنتين وعمي والد زوجي متوفى وهم يسكنون في دولة مجاورة وأنا أعمل معلمة في دولة الإمارات، فما الحكم الشرعي أفيدوني في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يصلح حالك، ويرحم زوجك، ويعينك على نوائب الدهر... ولتعلمي أن الأم هي أحق الناس بحضانة أطفالها إلا إذا تزوجت أو كان بها مانع من موانع الحضانة، كالفسق والعجز والضرر على المحضون.. ولكن من حق ولي المحضون أن يكون معه لرعايته والقيام على شؤونه ومتطلباته...

ولذلك فأنت الأولى والأحق بالحضانة ما لم تتزوجي، ولكن عليك أن تكوني مع أولياء المحضونين، وعليهم أن يوفروا لك ما تحتاجينه من النفقة والسكن من مال أولادك إذا كان لهم مال، وإلا فمن مال من تجب عليه النفقة من الأعمام أو غيرهم، وذلك على قول أكثر أهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية بعد ذكر الخلاف في هذا الموضوع: أما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها. وقال ابن جزي المالكي في القوانين: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور. وقال ميارة المالكي في شرح التحفة: وقيل لها النفقة، وإن زادت على الأجرة. وقد سبق بيان ذلك كله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50801، 93922، 94770، 24435، 75624، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني