الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط الزائد على المعتاد في الاستنجاء

السؤال

فضيلة الشيخ أود أن أسال عن الفتوى رقم 80172 بعنوان المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء:
هل كل المذاهب تشترط استعمال الماء اذا جاوزت النجاسة المحل ؟ قرأت في كتب الفقه أن المهم هو إزالة النجاسة بأي طريقة ماعدا العظم واللبن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذهب أحدكم الخلاء فليأخذ ما لا يقل عن ثلاث أحجار. ولم يقل اذا جاوزت النجاسة المحل لا يصح الاستنجاء الا بالماء. ومنها استنتج الفقهاء أن الاستنجاء يمكن أن يكون بالمناديل أو القماش بشرط ألا يقل المسح عن ثلاث. وكذلك أنه يمكن إزالة البول عن طريق المناديل أو القماش بحيث يوضع على محل البول ثلاث مرات أو أكثر حتى يتشربه من غير مسح. ولقد سألت شيخا موثوقا بعلمه قال لي المهم إزالة النجاسة تماما ولا يشترط الماء.
هل المذاهب الأربعة تشترط استعمال الماء في الاستنجاء إذا جاوزت النجاسة المحل أو أن مذهبا معينا فقط هو الذي يشترط ذلك.
وجزاكم الله خيرا على الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو إزالة النجاسة بالماء، وأما الاستجمار بالحجر وما في معناه فهو رخصة، والرخصة تقع على المعتاد ولا تتعداه إلى غيره، والمعتاد أن النجاسة عند خروجها تلوث محل الخروج وما قرب منه، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم إجزاء الحجر في المجاوز عن المعتاد.

واختلفوا في ضبط الزائد على المعتاد، فقال الحنابلة كما في الروض المربع: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء.اهـ .

وقال المالكية في مشهور مذهبهم: بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة- أي الحشفة-.

وحده الشافعية بما جاوز الحشفة في الذكر والأليتين في الدبر وهما ما ينضم عند القيام.

وأما الحنفية فقد ذكر ابن عابدين كلاما طويلا ثم قال: والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا, وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس. وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض, وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح... والصحيح قولهما ... قلت: وعليه الكنز والمصنف.

والذي يظهر من استعراض كلامهم أن ضبط الشافعية له أسهل وأيسر.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 22828 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني