الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة للربا

السؤال

اضطررت لأخذ قرض ربوي لشراء منزل (متزوج ولي ولدان وليس عندي بيت)، ولم يوافق البنك الإسلامي لتمويلي ووافق الربوي، الآن وبعد سداد جزء من القرض (سنتين) وافق البنك الإسلامي على أن يسدد قرضي الربوي وأتحول إليه بنظام التورق (شراء قرضي الربوي)، الذي أجازته له لجنته الشرعية، فما حكم معاملة البنك الإسلامي وحيث إني أريد طهارة مالي وبيتي، فهل علي فعل شيء آخر غير ذلك التحويل، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك، أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة ما دام السكن بالإيجار ممكناً، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك.

وأما بالنسبة لخصوص السؤال فإن كنت تقصد بنظام التورق أنك سوف تشتري من البنك الإسلامي سلعة بالأقساط ثم تبيعها نقداً وتوفي بثمنها ما عليك للبنك الربوي فلا بأس بذلك إذا انضبطت عملية التورق بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 64071، والفتوى رقم: 77080، ولا يلزمك مع التوبة أكثر من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني