الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط نفاذ الوصية لغير الوارث

السؤال

السؤال: شخص عاش مع جده من أمه منذ كان عمره سنة واحدة حتى تزوج عنده وترك هذا الجد وصية خطية إليه قبل موته بأن المنزل والأرض المحيطة به ملك له إذا توفي علما بأن الجد لا يوجد له أولاد ذكور ويوجد له زوجة ما زال يعولها الشخص المذكور وبنات وإخوة من الأب، وترك هذا الجد أرضا أخرى للورثة.
يريد هذا الشخص معرفة الحكم الشرعي لهذه الوصية ، شيخنا الفاضل نرجو الإفادة وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبما أن ابن البنت ليس بوارث فإن الوصية تصح له، فإن كان ما أوصى به هذا الجد لابن بنته في حدود ثلث تركته فإن هذه الوصية صحيحة يملك بموجبها الحفيد المنزل وما حوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدار قطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.

وإن كان ما أوصى به أكثر من الثلث فللورثة الحق في رد ما زاد على الثلث، أو إجازته إن كانوا رشداء بالغين.

وما بقي بعد الوصية للزوجة ثمنه فرضا، وللبنات ثلثاه فرضا، وما بقي فللإخوة تعصيبا . هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني