الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

راسلتكم بالفتوى رقم:2149936
ذكرتم أن دية الجنين بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب.
سؤال1 : هناك أنواع متعددة من الذهب ,الغالي والأرخص...وذلك حسب الرقم18....فأي نوع ذهب تقصدون??
وقلتم : وزع هذا المبلغ على ورثة الجنين كلُ حسب إرثه المقدر ... باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين.
سؤال2: اعتقدت أن الدية تعطى للفقراء ,أم تجب للورثة فقط?
سؤال3:من هم الورثة في الحالة التي ذكرتها? ,قلت إن قريبتي أجبرها زوجها على الإجهاض, هي رفضت ثم وافقت وأجهضت، ولها الآن 3أولاد أعمارهم:16,13,11. وبنت عمرها:10 .هل أبناؤها الأربعة هم الورثة الذين يجب أن تقسم بينهم مائتان وثلاثة عشر جراما من الذهب???إن كان نعم, فبما أنهم صغار في السن, فهل تصرف القيمة في حاجياتهم من مأكل وملبس, أم ماذا???
سؤال4: وهل للأم نصيب في الإرث كونها رفضت الإجهاض أولا, ثم اقتنعت ووافقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدية ينبغي أن تقدر بالوسط من الذهب فلا تقدر بالأغلى ولا بالأدنى، وهي حق لورثة من يودي وليست للفقراء، ويستوي في الاستفادة الذكور والإناث والكبار والصغار من الورثة، وتعطى الأخت نصف ما لأخيها، ولا يراعى فيها مستوى احتياجاتهم، ولكنه إذا كان بعضهم صغيرا لا يستطيع القيام بأمور المال فإن وليه يأخذ نصيبه وينفق عليه منه ويستثمره له حتى يبلغ سن الرشد، وأما الأم فلا حق لها في الدية لأنها تعتبر متسببة في القتل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني