الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى

السؤال

لي صديق في مقام أخي له منزل عرض للبيع بسعر معين ونظراً لقربي منه وبعد انتظار لبيع هذا البيت وهو ملك لهذه الأسرة مما تركه والدهم المرحوم لهم بموافقتهم قمنا بالموافقة ببيعه على شخص ما وكانت موافقة شفوية ولم يتم توقيع أي اتفاق كتابي أو دفع أي عربون مقدما وبعدها بفترة عاد الشخص السابق وقد وافق على سعر أعلى دون علمه بأننا قد وافقنا على بيعة لشخص آخر، السؤال: هل يجوز نقض البيعة السابقة بسبب تأخرة في الوفاء نظراً لسعيه في استخراج بدل فاقد لأوراق البيت وقد أخذ وقتا طويلا أكثر من 3 أشهر وأيضا تمت الموافقة على البيع بعد إلحاح واتصالات متكررة من هذا الزبون حينها وضغطه بالشراء بسعر متدني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان بقية مالكي البيت المذكور من الأسرة قد وكلوا صديقك في بيعه وقام ببيعه على الشخص المذكور بيعاً حقيقياً ولم يبق إلا أن يدفع له الثمن فليس له الرجوع إذا كانا قد تفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد؛ لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. سواء تم توثيق هذا البيع في الجهات المختصة أو لا، لأن التوثيق ليس من شروط البيع ولا أركانه، وليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى، لأنه يكون قد باع ما لا يملكه، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.

وأما إن كان ما جرى بينهما مجرد اتفاق على الثمن ووعد بالبيع عند توفر الثمن للمشتري فلا ينبغي لصاحبك خلف الوعد، ولكن لو باعه من غيره فالبيع صحيح، ولا لوم عليه إذا تأخر مريد الشراء عنه واحتاج صاحبك إلى البيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني