الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قروض الدولة المشروطة بزيادة وغير المشروطة

السؤال

عندنا في الجزائر بدأت ظاهرة جديدة وهي تدعيم للشباب من طرف الدولة, وهذا التدعيم يكون كالتالي :نسبة معينة من المال تدعمك بها جهة معينة وهي لجنة تتابع المستفيد في مشروعه وهي لا تأخد مقابل عن عملها .ونسبة أخرى يساعدك بها البنك عن طريق تلك اللجنة لكن بأرباح ضعيف(5%) والدفع يكون بعد 5سنوات وهذه الظاهرة تعممت في بلادنا وقد استفاد منها كثير من الشباب خاصة،و كانت رخصة بعض الإخوة عدم وجود الشغل أو الفقر.-إن كان عدم الجواز كيف يكون عمل المستفيدين؟-يوجد من استفاد لكن لم يدفع لحد الآن ولو مليما كيف يتصرف ؟-مع العلم أن العمل في بلادنا ضئيل جداإن أمكن الإجابة موقعة كي نستطيع طباعتها وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فإن كانت هذه الصفقة متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لأنها ‏مشتملة على الربا، وهو الجزء الذي يقدمه البنك للمستفيد قرضاً بفائدة قدرها 5%، ‏وعلى ذلك فمن حصل على شيء منها فعليه أن يتقي الله تعالى حق التقوى، ويبتعد عن ‏هذه الصفقة المشتملة على الربا، فإن الربا مشؤوم على المرء في عاجله وفي آجله، ولا ‏يكون في مشروع إلا نزعت منه البركة والخير. ثم عليه أن يرد ذلك الدعم جميعاً لمقدميه، ‏ويطلب الرزق من حله، يبارك له فيما آتاه الله تعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ‏الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ‏فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً.) [الطلاق:2-3] وراجع الجواب رقم: 3833
أما إن كانت ‏الصفقة غير متلازمة، بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الجهة التي لا تأخذ فوائد ‏على ما تعطيه ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد، فإن استطاع أن يستفيد من برنامج ‏الدعم بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني