الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة ثبوت الخيار للبائع بالغبن

السؤال

نحن خمسة إخوه ذكور نتصرف في قطعة أرض نحن وآباؤنا وأجدادنا من قبلنا منذ 150 سنة مضت (مزارعة على ربع الإنتاج للمالك) وثلاثة أرباع لنا (علما بأن نوع الزراعة هو خضروات وحبوب أي ليست شجرية)، القطعة المذكورة مساحتها تقريبا 30 دونما وهي حاليا ملك يخص (ثلاث أخوات) ليس لهن شريك في التركة، قام أحدنا بعمل صفقة شراء للقطعه المذكورة سراً دون علمنا حيث اشترى القطعة المذكورة (30 دونم) من الأخوات المذكورات بمبلغ زهيد وهو ألف دينار أردني ما يعادل 1300 $ لجميع القطعة، علما بأن سعر الدونم الواحد في نفس الموقع يعادل 5000 دينار أردني وتمت عملية البيع بموافقة البنات وتوجد حجة بيع في ذلك عند أخينا، السؤال هو: هل هذا البيع صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يحق لنا مطالبة أخينا بأن يشركنا في هذه الصفقة، وهل لنا حق بحكم مزارعتنا الطويلة الأمد للقطعه في امتلاك أي جزء من القطعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من أقوال أهل العلم جواز المزارعة وصحتها، وهي من العقود الجائزة فلكل طرف فسخها متى شاء، ولو فسخها المالك قبل بدو الصلاح في الزرع فللعامل أجرة المثل، ومن ثم تصح ولو لم تحدد المدة.

وللمالك بيع أرضه متى شاء، ولا يشترط أن يعلم العامل، وليس له حق شفعة لأنه مجرد عامل في ملك الغير، وعليه فلا يحق لكم مطالبة أخيكم بمشاركته في الأرض التي اشتراها على سبيل الإلزام، ولكن لو طلبتم منه ذلك ورضي بذلك فحسن.

وأما مسألة ثبوت الخيار للبائع بالغبن فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح ثبوته ولا سيما إذا كان قد ألجئ إلى ذلك بسبب عدم قدرته على إخراج العامل من الأرض نظراً للقوانين التي تمنع من ذلك، وهذا الخيار حق للمالك وليس لكم، فإذا رضي النساء بالبيع السابق مضى البيع على ما هو عليه وليس لهن الرجوع بعد الرضى، وأما قبله فلهن الرجوع لأنه -أي خيار الغبن- لا يلزم فيه الفور؛ كما في كشاف القناع للبهوتي وغيره، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 63265 فليرجع إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني