الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط جواز تخصيص بعض الأبناء بهدية في مناسبة له

السؤال

لوالدتي بعض الذهب فهل يجوز لي أن أشتريه منها بمبلغ أقل من مبلغه الأصلي مثلا هو يساوي 2000 دينار وهي تريد أن تبيعه لي بـ1000 دينار فقط، فهل هذا جائز، مع العلم بأن لدي إخوة وأنا أصرف على البيت أكثر منهم، وعند حصول مناسبة لأحد إخوتي فوالدتي تعطي هدية ذهبية له، فهل لها الحق بذلك لأني علمت أنه عند إعطاء أحد الأبناء شيئا فيجب إعطاء الآخرين مثله، ولكن هذه مناسبة لابن واحد فأعطته هدية دون الآخرين فهل هذا جائز؟ وشكراً لكم.. وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لمن ملك شيئاً وكان غير محجور عليه أن يبيعه بأقل من سعره الأصلي، فلا حرج في بيع الوالدة لك بأقل من سعر الذهب الأصلي، إن لم يكن في ذلك محاباة لك وإيثاراً لك على الإخوة الآخرين بغير مسوغ شرعي لتفضيلك، وإلا فمع وجود المسوغ الشرعي كنفقتك على البيت أكثر من إخوتك فلا حرج في ذلك.

وأما إعطاء الوالد لأحد بنيه لمناسبة فهو جائز كأن يساعد الوالد ولده بمناسبة زواج أو عقيقة أو مرض كما نص عليه ابن قدمة، فينبغي للوالد أن يهدي مثلها للأولاد الآخرين، إذا جاءتهم مناسبة مماثلة، فلو أهدت الأم هدية ذهبية لإحدى البنات بمناسبة زواجها فينبغي أن تهدي مثلها لمن تزوجت منهن بعد ذلك، وراجعي في العدل بين الأبناء في العطية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57882، 25211، 38399 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني