الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قراءة القرآن حال الشهيق والزفير

السؤال

أجبتم في الفتوى 95062 عن سؤالي عن حكم التنفس في القراءة حال الصلاة بمعنى أن يتحرك اللسان والشفتان بالقراءة في حال الشهيق والزفير معا بأن الأفضل أن لا تكون القراءة حال الشهيق أو الزفير، ولكن لو وقعت فينظر هل حصل النطق بالحروف كما هي أو لا، فإن حصل النطق بالحروف وحركاتها دون تغيير للمعنى فالقراءة صحيحة؛ لأن العبرة بحصول القراءة صحيحة، وقد حصلت وإلا فلا. وأنا أشكركم على الإجابة ولكنكم لم تدعموا كلامكم بأي نقل عن العلماء في هذا الصدد، ثم كيف لا تكون القراءة في حال الزفير وهناك أحرف لا يمكن أن تخرج إلا مع هواء الزفير، فأرجو أن تفيدوني في الأمرين مع ذكر كلام أهل العلم في ذلك ما أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على كلام لأهل العلم في خصوص القراءة حال الشهيق أو الزفير، وقد يكون السبب في ذلك وضوح الحكم وعدم الحاجة إلى التنصيص عليه بعينه لتصريحهم بأن من يبدل حرفاً مكان آخر أو يدغم في غير محل الإدغام أن قراءته غير مجزئة، لأنه لم يأت بالحرف الذي أمر بالإتيان به سواء كان ذلك بسبب الشهيق أو الزفير أو غيرهما من الأسباب التي يمكنه التخلص منها، وإخراج الحروف من مخارجها قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه التاء الداء، والصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم، هذا حكم الفاتحة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني