الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع البنك الإسلامي بالأموال المكتسبة بطرق محرمة

السؤال

هل يجوز لبنك إسلامي أن يصرف من حساب المكاسب غير الشرعية لجوانب الإعلان والدعاية أو التدريب والأبحاث الخاصة بالمصرف، وإذا ثبت حرمته فماذا يجب على البنك عمله؟ الرجاء أفيدوني لطفاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للبنك الانتفاع بالمبالغ التي ثبت اكتسابها بطرق محرمة ولا صرفها في أي وسيلة تعود عليه بالنفع والفائدة كالدعاية والإعلانات والأبحاث ونحوها بل الواجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3519.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني