الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يبيع التاجر السلعة حتى يقبضها ويحوزها

السؤال

أنا الآن أدرس بالجامعة وأعمل في مجال التقسيط ولكن لا يوجد عندي مكان فهل هذا يجوز، وما حكم البيع بالتقسيط؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع بالتفسيط هو أن يبيع الشخص سلعته بألف مثلا على أن يدفع له المشتري كل شهر مائة، وهو جائز سواء باعها بثمنها الذي تباع به نقدا في السوق أو زاد على ذلك مقابل الأجل، وكنا قد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1084.

ولا يشترط أن يملك البائع مكانا خاصا يمارس فيه تجارته، وإنما يشترط ألا يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه الحوز الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 16551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني