الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع العملات عبر الهاتف

السؤال

هل يجوز تحويل العملات عبر الهاتف ؟؟؟
صد يقي صراف بعد اتصال هاتفي حولت ألف دينار بدراهم مثلا من بلدي إلى بلد أخرى وبعد يوم يومين أو أكثر أنا ادفع ألف دينار للصراف صديقي، السؤال: هذا هل تجوز هذه الطريقة عند الضرورة الشديدة ؟؟؟
والسؤال الثاني: ما هي الضرورة التي تجوز الربا ؟؟؟
جزاك الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع العملات بعضها ببعض يسمى مصارفة وله ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط كالتالي:

1- أن بيع العملة بجنسها كالدينار الكويتي بمثله يشترط له شرطان:

الأول: التقابض قبل التفرق.

الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.

وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدينار الكويتي بالريال القطري فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض.

والذي حصل منكما مصارفة بين عملتين ولكن خلت من شرطها وهو التقابض من الجهتين، والواجب مستقبلا البعد عن هذه العملية، والطريقة السديدة أن تذهب إلى صاحب الصرافة وتطلب ممن يقبض المال في البلد الذي ستحول إليها أن يكون موجودا في ساعة معينة وتسلم الصراف المال وهو يحوله حوالة سريعة ويقبضه وكيلك هناك في نفس الوقت أو تقضيه العملة التي سوف يأخذ وكيلك في بلدك مثلها من وكيل الصرافة وهذه هي مسألة السفتجة وتراجع لها الفتوى رقم: 15707، وإذا اضطررت إلى التحويل ولم تتمكن إلا من الطريقة المعروفة اليوم وهي خالية عن التقابض فلا حرج عليك، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} والضرورة التي تبيح المحظور هي ما كانت تؤدي بالإنسان إلى الموت أو ذهاب بعض أعضائه بيده أو منافعه كبصره ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31760.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني