الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الأب تزويج ابنته لمرض بالخاطب ليس من العضل

السؤال

تقدم لأختي شاب ذو خلق وجامعي ويعمل في وظيفة جيدة ولا توجد قرابة بين الأهل، ولكنه مصاب بالسكري النوع الأول (يحقن نفسه بالأنسولين).. والدي كان متحفظا جداً ورفض الزواج دون أن يجرح مشاعره.. وسبب التحفظ أنه يوجد احتمال ولو بسيط في انتقال المرض للأبناء ومضاعفات المرض الكثيرة والتي تظهر حتما لاحقا.. أبي يؤمن بالقدر ولكنه دائما يقول إن الله وهبنا عقلا لنفكر به.. المشكلة أن أختي مقتنعة تماما وتقول أنها هي من ستتزوج وليس نحن.. وسبب اقتناعها على حسب ما تقول أنه منتظم في العلاج والمضاعفات تصيب فقط غير المنتظمين.. سؤالي هو: هل والدي مخطئ ويجب أن يوافق... ملاحظة: أختي عمرها 23- والدي متدين ولديه درجة الدكتوراه- والدتي أيضا وإخوتي لديهم نفس التحفظ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصرفات الآباء في أولادهم محمولة على السداد والمصلحة وذلك لما جبلوا عليه من الحنان والشفقة والحرص على المصلحة لأولادهم، سواء كان ذلك يتعلق بنظرهم فيمن يزوجون له بناتهم أو بالنظر في أموالهم التي لا تزال تحت مسؤوليتهم أو غير ذلك، وعليه فإذا لم يوافق والد البنت على زواجها ممن يرى أنه لا مصلحة لها فيه لكونه ضعيفاً أو مريضاً أو لأمر آخر متجه فإنه لا يعد عاضلاً ولا سيما إذا كان الأب من أهل الصلاح.

وبالتالي فليس من حق البنت أن تخرج عن ولايته وتطلب من غيره من قاض أو ولي آخر أن يزوجها، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي عند الكلام على مسألة ما إذا رد الولي الكفء الذي تقدم لابنته لعذر يراه الولي وادعت البنت أنه لا عذر لوالدها قال: وإن ادعى عضلها لعذر وادعت هي عدمه فالقول قوله، وعليها إثبات الذي تدعيه وهذا إذا كان من أهل الصلاح وإلا سأل -أي القاضي- الجيران.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني