الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من غسل الملابس بالماء من البول ولا يكفي مسحها

السؤال

أعاني من مشكلة وهي بعد البول تخرج مني قطرات إما من البول أو سائل أبيض ربما مني لذا أجد صعوبة ومشقة في إعادة الوضوء فمثلا أبقى برهة من الزمن أراقب نزول البول فمثلا عندما أكتشف نزول البول بعد الوضوء لا أقوم بإبدال ملبسي الداخلي فقط أمسحه بالماء، دلوني جزاكم الله أنا أخاف أن يكون وضوئي غير كامل، علما بأن الحالة تلازمني منذ سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن في السؤال غموضاً وعلى كل حال فإذا كان نزول هذه القطرات متيقناً وكانت من البول وجب غسلها وغسل ما أصابته من الملابس والبدن، وكذلك الحكم إن كانت من الودي واحتماله هنا أقوى من كونها مذياً أو منياً بدليل أن الودي هو الذي يخرج بعد البول غالباً، وهو ماء أبيض خاثر ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول. وإن كانت من المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة فيجب منه غسل الذكر كله، إضافة إلى ما يجب من البول والودي والجميع ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل، وإن كان منياً وهو احتمال مستبعد وجب غسل جميع البدن، ومن صفته أنه يخرج غالباً بشهوة وتلذذ، وقد يخرج بتدفق وقوة، وبعد خروجه يشعر صاحبه باسترخاء وفتور، وله رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين.

وننبه هنا إلى وجوب غسل أو تغيير الملابس المصابة بالبول أو غيره إذا لم يكن منياً ولا يكفي مجرد المسح، فإن كان منياً فإن المني طاهر على الراجح ولا يجب غسله لكن يستحب فقط، فإن لم يغير الملابس المصابة بالبول وما في حكمه وصلى بها قبل غسلها عالماً بطلت الصلاة ووجبت إعادتها، أما إذا كان نزول هذه القطرات مشكوكاً فيه أو كان مجرد وساوس فلا عبرة به ولا حكم له، ويجب الإعراض عن تلك الوساوس، كما أن من علاج ذلك أيضاً نضح الفرج وما يحاذيه من السراويل بالماء بعد انتهاء الاستنجاء، وللمزيد من التفصيل والفائدة فيما يتعلق بجوانب هذه المسألة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3861، 64005، 41896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني