الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المضاربة مع كون رأس المال عرضا لا نقدا

السؤال

عندي محل بيع أحذية واتفقت مع صديق لي على المشاركة في التجارة أعطاني رأس مال واتفقنا على أن يكون نصيبه الثلث من المكسب والثلث للمصاريف والثلث للمكان بعد أول دورة لرأس المال قسمنا الأرباح وسحب جزءا من رأس المال مما أثر على مبيعات المحل إضافة لحالة الركود التي ألمت بالبلاد، أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الأرباح عن المصاريف أي خسارة بفرق كبير وواضح وقد أبلغته عدة مرات بذلك ثم جاء موعد المحاسبة ففوجئت به يقول لي بأنه يخصه الثلث في الأرباح كما هو منصوص في العقد وأن الثلث الخاص بالمصاريف لا شأن له به، مع العلم بأن سحبه لجزء من رأس المال كان له تأثير كبير في حالة التراجع التي حدثت.
فما الرأي الشرعي في ذلك أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي تم بينكما عقد فاسد، فلا يصح أن يجعل شراكة ولا مضاربة صحيحتين، لأن من شروط صحة الشراكة أن يكون رأس مال أحد الشريكين نقداً ولا يصح أن يكون عرضاً لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.

وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال وهذا ما لم يحصل بينكما، وما دامت هذه شركة فاسدة فإن الربح لصاحب المال وللعامل ومحله أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، ولا يصح أن يجعل هذا العقد مضاربة لأن من شروط صحتها أن تحدد نسبة معينة لصاحب رأس المال ونسبة للعامل، وتكاليف العمل ومنه إيجار المحل تكون في مال المضاربة دون تحديد ولا يتحمل منها العامل شيئاً، فاشتراط أن تكون من الربح شرط يفسد هذه المعاملة، وقد نص العلماء على أن عقد المضاربة إذا فسد فالربح كله لصاحب رأس المال وعليه كل النفقات للنقل وإيجار المحل ونحو ذلك، وللعامل أجرة المثل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 72079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني