الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للورثة إلغاء صفقة مورثهم المتضمنة وقفا لبناء مسجد

السؤال

سيدة أرادت أن تتبرع بحصتها الإرثية لبناء مسجد، ولكن كانت حصتها هذه غير كافية من حيث المساحة، فعقدت صفقة مع أحد الورثة، بأن تتم المبادلة معه في موقع آخر (أي التنازل عن حصتها في موقع آخر مقابل أن يتنازل هذا الوارث عن حصته المجاورة لحصتها في موقع المسجد ليتسنى بناؤه)، وكان ذلك بمحض إرادتها الكاملة، بعد ذلك تم بناء المسجد ثم توفيت هذه السيدة الفاضلة بعد ذلك قام أبناء هذه السيدة بإلغاء هذه الصفقة بأن أخذوا حصة والدتهم التي تنازلت عنها لغرض المبادلة، أما الوارث الآخر فلا يستطيع استرداد حصته بسبب البناء القائم، فهل يجوز ذلك شرعا، علما بأن حجتهم في ذلك هي أن الصفقة كانت مجحفة بحق والدتهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المرأة المذكورة قد تنازلت عن أرضها لقريبها مقابل أرض أخرى له لبناء مسجد عليها، فإن هذا العمل مشروع والعقد صحيح، ولا يجوز للورثة ولا يحق لهم نقضه شرعاً، وللقريب المذكور أن يرفعهم إلى القضاء ليلزمهم بالتخلي عن حقه ورده إليه، ونذكر هؤلاء الأبناء أن في عملهم هذا شيئاً من الإساءة إلى والدتهم بعد وفاتها، فليتقوا الله وليكفوا عن هذا العمل الذي أقدموا عليه، وإن تنازل هذا الأخ عن حقه بطيب نفس منه فسيؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني