الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد إدراك الطفل الفروق بين الأشياء ليس من علامات البلوغ

السؤال

هل يحكم ببلوغ الذكر بإدراكه ماهية الأشياء والفرق بين الشرك والإيمان حيث قرأت أن الحافظ ابن حجر قد استنبط هذا الحكم من قول الرسول في حادثة الغلام اليهودي حيث قال أشرف الخلق "الحمد الذي أنقذه بي من النار" مستدلا بلفظة غلام فما مدى صحة هذا الكلام، وهل علامات البلوغ تظل الثلاث علامات فقط عند الذكور؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذكر يحكم ببلوغه بواحد من ثلاثة أمور: الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية، على الراجح، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 10024 فنرجو أن تطلع عليها.

وأما ما أشرت إليه عن الحافظ ابن حجر فإنه لم يقصد به أن الصبي يبلغ مبلغ الكبار إذا عقل ماهية الأشياء، وإنما يقصد به أن الصبي إذا عقل الكفر أنه يعرض عليه الإسلام وهذا ما صرح به في الفتح عند شرحه للحديث الذي أشرت إليه فعقب عليه بفوائد الحديث، فقال: وفيه عرض الإسلام على الصبي، وفيه أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب.

وهذا تصريح منه بأنه صبي وليس ببالغ، وهو إشارة منه إلى خلاف أهل العلم في مصير أولاد المشركين، وقد فصله فيما بعد في باب أولاد المشركين من كتاب الجنائز، فقد ذكر فيه هناك عشرة أقوال لأهل العلم مع ما يستدل به عليها.

والحاصل أن علامات البلوغ التي يكون بها الولد أهلاً للتكاليف الشرعية هي ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني