الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دلالة صدور قرار من القاضي بوقوع الطلاق

السؤال

الشريعة الإسلامية رتبت وفوع الطلاق على التلفظ به إذا صدر من العاقل المختار على الوجه الشرعي ولا يوجد شرط أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي أو شرط توثيقه في المحكمة.... فكيف بالمرأة التي أخرج لها صك دون طلاق فالأولى في غضب شديد ودون شعور والثانية كانت نفساء وفي غضب شديد أيضا والتي أخرج فيها الصك لم يتلفظ ولم ينو ولكن انفعاله الشديد جعله يفعل ذلك ليبرد غيظه كالمكره الذي أقبل على شيء لا يريده ولكن دفعه الغضب الشديد إلى الذهاب إلى المحكمة وإخراج صك بالثالثة فكانت مسألة عناد ليغم المرأة ويهددها، فهل تحرم هذه المرأة على زوجها ظلما دون تلفظ ودون سبب، بسبب صدور الصك لحظة عضب شديد جدا أفقده شعوره بما فعل مع العلم أن الزوج نادم ومريض بسبب هذه المشكلة ولديه البينة القوية في ملابسات الطلاق كلها، فأفيدونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق إذا صدر بخصوصه كتاب من القاضي فلا يتصور أن يصدر منه هذا الكتاب من غير أن يثبت عنده إيقاع الزوج الطلاق، فإذا كان الطلاق قد وقع فعلاً فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى.

وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11566، وكذا النفاس لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 8507 ، ويمكن مراجعة المحكمة الشرعية التي أصدرت هذا الصك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني