الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي : هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي ؟

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني