الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع

السؤال

ما هي عدة المرأة التي خالعت زوجها وعمرها 50 ويائسة من المحيض، وهل يجوز الزواج بها بعد مرور شهر طبقا لمذهب الإمام مالك؟ جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فعدة اليائسة هي ثلاثة أشهر عند مالك وغيره، ولا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة التي يئست من المحيض أو غيره بعد مضي شهر فقط من عدتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة المرأة التي يئست من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع، ولقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4} ولم يختلف قول الإمام مالك رحمه الله عن الجمهور في أن الخلع طلاق بائن، وعليه فلا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة اليائسة من المحيض بعد مضي شهر فقط من العدة عند مالك، والجمهور كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني