الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الضرورات المبيحة للمعتدة الانتقال من بيت الزوجية

السؤال

توفي والدي حديثاً وأمي كبيرة في السن تحتاج من يرعاها وأنا متزوج وأقيم بعيدا عنها، فهل يجوز لي نقلها لتقيم معي حتى تنتهي عدتها في بيتي؟
وأخيراً أرجو الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة.
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز إخراج المعتدة من بيتها من غير ضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا فبوضع حملها؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق.. فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح لها الانتقال إلى مكان يزيل عنها الضرر، فإذا كانت أمك تحتاج إلى الرعاية ولا تجد من يرعاها في بيت الزوجية فيجوز لك نقلها إليك في هذه الحالة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 17736، 29084، 11576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني