الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسكن مع زوج أختها أم مع أمها المريضة

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة يتيمة وأمها مريضة بحيث إنها لا تعي وأخوتها كلهم بنات وليس لها أعمام وأخوال الآن على قيد الحياة بل ماتوا وهي الآن تسكن مع أختها الكبرى المتزوجة هي وأمها المريضة (بحيث أنها لا تعي تصرفاتها)، وزوج أختها فى مسكن عبارة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام والسؤال هو: ما حكم هذه المساكنة، وإذا كانت الإجابة بتحريم المساكنة فهل يجوز أن تسكن فى بيتها مع والدتها المريضة التي لا تعي بمفردهم بدون وجود رجل يحميهم من خطر المجتمع، وهل يجوز أن يتولى زوج أختها العقد فى حالة وجود رجال من عصبة أبيها (أولاد أعمامها)؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

سكن تلك المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإقامتها مع أمها المريضة وحدهما أولى، ولا يصح أن يتولى نكاحها زوج أختها وإنما يزوجها أحد أبناء عمومتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسكن المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19493.

أما إقامتها مع أمها المريضة وحدهما فلا حرج فيه، بل نرى أنه الأولى لا سيما أنك ذكرت أن سكن أختها عبارة عن حجرتين فقط وحمام واحد ومطبخ واحد، ولكونها ستقوم برعاية أمها، ولا يخفى ما فيه من الإحسان إلى الأم والأجر والثواب العظيم.

وبخصوص تزويج زوج أختها لها فلا يصح إذا لم يكن من عصبتها، وقد ذكرت أن المرأة لها أبناء عم، فالواجب أن يتولى أحدهم تزويجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني