الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة خلف الغاصب

السؤال

سؤالي هل تجوز الصلاة خلف إمام غاصب؟ أي هل نستطيع أن نصلي خلف إمام غصب منزلا أو قطعة أرض سواء كانت الصلاة عادية أو جمعة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تصح الصلاة خلف الغاصب إذا توفرت فيه شروط الإمامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصلاة خلف الغاصب تعتبر من قبيل الاقتداء بالفاسق، وقد اختلف العلماء في صحة الاقتداء به مع اتفاقهم على كراهة تقديمه لإمامة الناس إن وجد غيره، والذي يترجح من خلافهم هو أنه إذا صحت صلاته صح الاقتداء به مع الكراهة.

قال الشافعي في الأم: وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع، ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة انتهى.

وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي عند كلامه على الخلاف في إمامة الفاسق: قال ابن بشير: الخلاف في إمامة الفاسق خلاف في حال؛ فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك ما اؤتمن عليه من فروض الصلاة كالنية والطهارة فلا تصح إمامته، وإن كان مما اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته وهذا يعلم بقرينة الحال. وقال اللخمي: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فسقه بما لا تعلق له بالصلاة كالزنا والغضب,. وقال القباب: أعدل المذاهب أنه لا يقدم الفاسق للشفاعة والإمامة، ومن صلى خلفه لا إعادة عليه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة. قال: وهذا هو مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى بحذف قليل ولبيان شروط إمامة الصلاة يراجع الفتوى رقم:9642.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني