الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في استعمال أدوات العمل فيما هو مأذون فيه عرفا

السؤال

أنا طبيب بأحد المستشفيات الحكومية أتعرض للكثير من المواقف التي أحتاج فيها أو يطلب مني أحد العاملين في المستشفى استخدام إحدى إمكانيات المستشفى و أنا أعلم أن مدير المستشفى لن يمانع عرفا في ذلك ولكن يستحيل استئذانه في كل شيء، ثم إن بعض الأشياء متعارف عليها حتى إني أظن أني لو طلبت إذنه فيها سوف يستغرب، فهل يجوز لي فعل ذلك علما أني قرأت فتاوى متناقضة بهذا الخصوص في موقعكم.
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يحتاج الموظف عند استعمال أدوات العمل إلى إذن لفظي إذا كان جرى عرف صحيح في عمله على استعمالها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف في جهة ما يعد أمينا على ما تحت يده من أدوات هذه الجهة ويجب عليه أن يراعي الأمانة فيها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} ومن مقتضيات الأمانة أن لا تستخدم أدوات العمل إلا فيما هو مأذون فيه إما صراحة أو عرفا من شخص مخول بالإذن، وإذا كان الأخ السائل يتصرف في أدوات العمل فيما هو مأذون فيه عرفا فإنه لا يحتاج إلى إذن صريح، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني