الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشركة بشرط أن يبيع أحد الشريكين حصته للآخر

السؤال

أرغب في شراء قطعة أرض بمبلغ عشرين ألف دينار ولا أملك إلا خمسة عشر ألف دينار ولا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية واقترحت على صديق لي أن يشاركني بالأرض بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف من ثمنها ويصبح شريكا لي على أن لا يقيد اسمه في سند التسجيل وأن تبقى الأرض كلها باسمي، وبعد سنتين أشتري منه حصته من الأرض بربح عشرة بالمائة أي أنه يملك ربع الأرض بمبلغ خمسة آلاف دينار وأشتري منه هذا الربع بمبلغ سبعة آلاف دينار، وذلك بموجب الاتفاق المبرم في الوقت الحاضر هل هذا ربا أم أنه تجارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد عقد ربوي، ولا يجوز، لأن ملخصه أن صديقك سيكون قد أقرضك الخمسة آلاف التي تحتاج إليها، على أن ترد له بعد سنتين سبعة آلاف، ولا يخفى أن هذا قرض بزيادة وذلك هو صريح الربا.

كما أن هذه الصورة داخلة أيضاً فيما يسمى بيع الوفاء، وقد ذكر أهل العلم بطلانه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14- أيار (مايو) 1992م،:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، تقرر:

أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانياً: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.

وعليه فالذي يجوز في مثل حالكما هو أن تشتركا في الأرض دون اشتراط أن أحدكما سيشتريها من الآخر، ولا حرج في أن تكون أوراقها باسم أحدكما، لكن مع الإشهاد على أنها ملك لكما معاً بنسبة ما دفعه كل منكما، وإذا رأى أحدكما بعد أن يبيع حصته لشريكه بمثل ما شارك به أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني