الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف أن يهب لشخص هبة ثم ردها المهدى إليه للمهدي

السؤال

منذ حوالي 7 سنوات قررت أختي دراسة الهندسة المعمارية .. فعارضنا نحن العائلة هذا الأمر ... وقلنا لها إنك لا تستطيعين دراستها لأنك ليس لديك قدرات في الرسم ... فقررت هي الالتحاق بالهندسة المعمارية وصممت على ذلك ,,فقلت لها والله لو تخرجتي من العمارة لما تتخرجي نشتري لك هدية (مكياج ماركة محددة) بقيمة 500 دينار ليبي , والحمد لله هي الآن مهندسة وتخرجت في الوقت المحدد ... وأنا لم ألتزم بالوعد السبب هو القيمة مرتفعة ونوع الهدية ..علما بأني أعطيتها هدية أثناء وقت التخرج100 د.ل.... الحمد لله هي الآن عندها معاشها ومش محتاجة لهذه الهدية ...فقررت أن أعطيها 500 د.ل وهي أكيد لن تقبلهم يعني سترجعهم لي وسوف أقبلهم... فهل هذا الحل يعفيني من الوعد والحلف ... وإن كان غير ذلك فما الحل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من حلف على إعطاء غيره مالا عند تحقق مقصود معين فإما أن يعطيه ذلك المال عند تحقق المقصود، وإما أن تلزمه كفارة يمين، وإذا أعطيت أختك تلك الهدية ثم ردتها إليه من غير اتفاق مسبق منكم جاز ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حلفت على إعطاء أختك هدية إذا تخرجت في التخصص الذي ذكرت، وبالتالي فعند تخرجها عليك القيام بأحد أمرين: إما إهداؤها تلك الهدية، أو إخراج كفارة يمين، ولا يسقط تلك الهدية كون أختك غير محتاجة إليها أو كونك قد دفعت لها وقت التخرج مائة دينار، فَبِرُّ يمينك يكون بإعطاء الهدية التي سميتها لا بغيرها، فإذا قمت بإعطائها تلك الهدية وتمكينها منه ثم ردتها إليك باختيارها من غير اتفاق منكما على الرد قبل ذلك فقد انحلت اليمين ولا كفارة عليك، وإن اتفقتما على استرجاع الهدية فلا تجزئ عنك، وعليك كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 34543.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني