الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بالبيت

السؤال

أنا أعمل موظفا في دائرة حكومية، وأتقاضى راتبا لا يكفي لتأسيس بيت وأسرة وزواج إلى آخره أبي طلب مني قبل سنة أن آخذ قرضا من البنك لأقوم ببناء بيت ولكني رفضت؛ لأن الربا محرم وكبيرة من الكبائر، وبينت له ذلك لكني فوجئت بعد فترة بان أبي قام هو نفسه بأخذ قرض ربوي من البنك وأخبرني أن الذنب يقع عليه ليس علي ثم باشر بعد ذلك ببناء بيت لي وقال لي إن تكاليف بناء البيت ستكون دينا في ذمتي وأقوم بتسديدها له على أقساط شهرية دون زيادة أو نقصان وبين لي أن هذا جائز ولا حرج علي فلم أرد إغضابه ووافقته على الموضوع، ولقد تم ذلك ودفعت له أكثر من أربعة أقساط شهرية ولكنني حتى الآن لست مطمئنا.هل ما أقوم به إعانة على الربا أم لا؟ وإذا كان كذلك، كيف أقوم بالتملص من البيت دون أن أغضب أبي؟ علما أنني قبل يومين أبديت له عدم موافقتي على البيت وقلت له إن البيت محرم علي وأقسمت ألا ادخله ولكنه غضب مني ولا يتكلم معي والله إن الأمر يضايقني كثيرا وأنا محتار في أمري لا أعلم هل هذا حرام أم حلال؟ فأنا بين نارين نار الربا من جهة، ونار غضب أبي من جهة أخرى وإن كان حراما ولا ينبغي فهل يجوز لي أن أشتريه من أبي بعقد بيع وشراء وبأقساط شهرية أدفعها لأبي وليس للبنك؟
أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إثم الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بالمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما قام به أبوك يعد عملا محرما لأنه اقترض بالربا، والربا لا يخفى على مسلم أنه من الكبائر. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وموكل الربا هو المقترض بفائدة.
ويجب على والدك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الفعل، أما أنت فلا إثم عليك لأنك في هذه الصورة لم تعن أحدا على الربا وإنما نهيت عنه، وقمت بما ينبغي لك القيام به.

وبالنسبة لشرائك البيت المذكور من والدك فإنه يجوز لك أن تشتريه شراء صحيحا بأقساط شهرية، ولا يضرك أنه بني بقرض ربوي، فإن إثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بالبيت. وراجع الفتوى رقم: 25156.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني