الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

الإخوة الأفاضل القائمون على هذا الموقع جزاكم الله عنا كل الخير
بالرجوع للفتوى تحت رقم (12927) الخاصة بصور البيع بالتقسيط, أريد أن أقول إن للشيخ الألباني رأيا في هذا وأرى انه الأصوب والله، وهذا في الصورة الثانية وهي التي أن البائع وهو البنك لا يملك السلعة
إلا بعد أن يأتيه المشتري ويخبره عن السلعة فيقوم البنك بشرائها من البائع الأصلي ثم بيعها بالتقسيط للمشتري لأن البنك لم يكن ليشتري هذه السلعة إلا وهو ضامن مائة بالمائة أنها ستباع للمشتري وهذا كأنه قرض يجر نفعاً, قال الشيخ الألباني في هذا رحمه الله إن هذه المعاملة حيلة شرعية مثلها مثل النكاح الحليل يعني إذا المرأة طُلٍقت من زوجها الأول ثلاثا وأراد الزوج استرجاعها فيأتي بشخص ثان ليتزوجها بنية الطلاق لكي تحل للزوج الأول وفي بيع التقسيط يستدل الألباني أيضا بالحديث "نهى الرسول عن البيعتين في بيعة" وهي ثمن الكاش والثمن بالمؤجل فما رأيكم.
وأسأل الله أن يبين الحق على قلمكم وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة الثانية تعرف عند الفقهاء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي وعدد من العلماء المعاصرين، وقد ذكرنا ضوابط لهذا الجواز ومنها عدم جواز الإلزام بالوعد بالشراء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 93804.

وبهذه الضوابط فلا يوجد ما يحرم هذه المعاملة شرعا لأنها داخلة في معنى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: من الآية275}، وكون البنك لم يملك السلعة إلا بعد طلب الآمر بالشراء ليس هناك ما يمنع منه شرعا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ما نصه: إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول أي قوله اشتر هذه وأربحك فيها كذا فهو منسوخ من قبل شيئين.

أحدهما: أنه تبايعا قبل أن يملكه البائع. الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.

وبهذا يعلم أن ما نسبته للشيخ الألباني إن صحت هذه النسبة فهو مجرد اجتهاد منه خالفه فيه غيره من العلماء، والمرجع في ذلك هو إلى كتاب الله وسنة رسوله، وليس فيهما ما يحرم هذه المعاملة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء:59}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني