الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للفقير ليشتري جرارا للفلاحة

السؤال

هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي كاملة دون أن أقسمها، لرجل يعول عائلة من 12 فردا لمساعدته على اقتناء "جرار" للفلاحة يستقل به عن عمله الحالي كأجير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلك أن تدفع له من زكاة مالك ما يكمل له الكفالة. ولو دفعت له زكاة مالك كلها وإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته، ولا بأس بأن يدفع له ما يشتري به أداة مهنته كما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 101496 . أما إذا كان كسبه يكفيه فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، وانظر الفتوى رقم: 12930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني