الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفتاوى (108) الترتيب الحالي:

  • إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.

    عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ... .. المزيد

  • الذهب لا يباع إلا نقداً.

    جزاكم الله خيراً على الإجابة على أسئلتي حول بيع الذهب . و لكننى أحيلكم على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري فى هذا الأمر فى باب الصرف حيث يقول بعد تعريفه للفلوس بأنها ما عملت من معدن غير الذهب والفضة ثم ذكر آراء المذاهب فى هذا الأمر بما يشعر بجواز.. .. المزيد

  • لا يصح الصرف إلا إذا كان يداً بيد

    العبد لله طالب مقيم بدولة أجنبية، وقد عرض علي شخص من بلدي العربي كان سيزور الصين أن أسلمه عند وصوله الصين مبلغا معينا من الدولارات ويقوم هو قبلها بتسليم مقابل ذلك المبلغ بالعملة المحلية إلى أهلي فى بلدي بعد أن اتفقنا على سعر التحويل بين العملتين.. .. المزيد