1482  [ ص: 284 ] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  هشيم  عن منصور  عن الحسن  قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة . 
( 2 ) حدثنا  عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن  ليث  عن  عطاء  في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي  ،  وإن لم يفعل فهو جائز . 
( 3 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب . 
( 4 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن  ابن جريج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . 
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين  عن أبي فاطمة  قال : سألت  ابن سيرين  قال : قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة  ،  فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها  ،  قال : اكسها ثوبا . 
				
						
						
