1853     ( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  قال قال  شريح    : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال  سعيد بن جبير    : إذا لم يحنث لم يقع عليها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  وإسماعيل بن سالم  عن الشعبي  قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا العباد بن العوام  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في الاستثناء في الطلاق والعتق  قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  شريح  قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول  إبراهيم    : وما يدري  شريح  ،  . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن فضيل  عن سعيد الزبيدي  قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت  إبراهيم  فقال : ليس بشيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					