1930     ( 143 ) العبد يطلق امرأته وهي حامل  ،  من قال : عليه النفقة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان  ،  لهما النفقة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن  الشيباني  عن الشعبي  في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال : عليه النفقة حتى تضع  [ ص: 112 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع . 
				
						
						
