1965 ( 184 ) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إباق العبد ليس بطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : ليس ذلك له بطلاق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : إباقه طلاقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعدما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة .


