2130 [ ص: 263 ] في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال : إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها ، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته : فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع ، قال : يحجها من ماله .


