2655    ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها . 
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء  قال : شهدت  شريحا  واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز  ،  وضمنه  شريح    . 
( 2 ) نا  حفص بن غياث  عن  الحسن بن عبيد الله  قال : سألت  إبراهيم  عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف  [ ص: 25 ] 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أشعث  عن الحكم  قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان . 
( 4 ) حدثنا  أبو أسامة  قال نا ابن أبي زائدة  قال : حدثني محمد بن عبد الله الثقفي  عن  شريح  أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة  ،  فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت  ،  فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى  ،  وضمنه الدابة حين خالف . 
( 5 ) حدثنا  محمد بن فضيل  عن  الحسن بن عبيد الله  عن  إبراهيم  قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها  ،  فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن ابن عون  عن  شريح  في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت  ،  قال : يجمع عليه الكراء والضمان . 
				
						
						
