2744    ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض 
( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس  قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد  قال : حدثنا  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  قال : حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن  محمد بن زيد  عن  ابن عمر  في الرجل يقرض الرجل الدرهم لم يأخذ بقيمتها طعاما  أنه كرهه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن  سعيد بن جبير  وحماد  عن عكرمة  قال : كانوا يرون بذلك بأسا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  ليث  عن  طاوس  قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به  ،  فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب  ،  قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  عن ابن حرملة  قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد  ،  فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت  سعيد بن المسيب  فقال : لا يصلح  ،  لا تأخذ إلا الدراهم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن ميسرة  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا . 
				
						
						
