2649    ( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : يبدأ الوديعة . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : يبدأ بالأمانة . 
( 3 ) نا  هشيم  عن  سيار  عن الشعبي  قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص . 
( 4 ) نا  محمد بن فضيل  عن  حجاج  عن الحكم  عن  إبراهيم   وطاوس   والزهري  قالوا : يأخذون بالحصص  [ ص: 18 ] 
( 5 ) نا  حفص  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه . 
( 6 ) نا  حفص  عن  حجاج  عن الحكم  عن الشعبي  وأبي جعفر   وعطاء   والزهري  قالوا : إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص . 
( 7 ) نا الفضل بن دكين  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   عن  مسروق   وشريح  في الدين الوديعة : بالحصص قال عامر    : إذا لم توجد بعينها . 
( 8 ) نا حميد بن عبد الرحمن  عن الحسن  عن أشعث  عن الحكم  قال : يحاص الغرماء . 
( 9 ) نا  وكيع  قال نا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : الوديعة بمنزلة الدين . 
				
						
						
