3004    ( 390 ) في عسب الفحل  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  ابن أبي ليلى  عن  عطاء  عن  أبي هريرة  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن هشام أبي كليب  عن عبد الرحمن بن أبي نعم  عن  أبي سعيد  قال   : نهي عن عسب الفحل  [ ص: 317 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن أبي معاذ  قال : كنت تياسا فنهاني  البراء  عن عسبي . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  عن  أبي هريرة  قال : من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل   . 
( 391 ) من رخص في ذلك . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا الوليد بن عيسى السعدي  قال : قلت للحسن    : إن لنا تيوسا نؤاجرها  ،  قال : لا بأس ما لم تحلب أو تبسس . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا  ،  ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  الأعمش  عن  المسيب بن رافع  قال : كانوا يدخلون على  علقمة  وهو يقرع غنمه يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب . 
				
						
						
