3005    ( 392 ) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  عن  ابن جريج  عن  عبد الله بن طاوس  عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم  ،  وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  ابن سالم  قال : قال الشعبي    : لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل  [ ص: 318 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  عن  ابن أبي عروبة  عن الحسن   وقتادة  أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن  ،  إنما هو كطعام بطعام . 
				
						
						
