3004 ( 390 ) في عسب الفحل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : نهي عن عسب الفحل [ ص: 317 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال : كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل .
( 391 ) من رخص في ذلك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال : قلت للحسن : إن لنا تيوسا نؤاجرها ، قال : لا بأس ما لم تحلب أو تبسس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا ، ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع قال : كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب .


