3006 ( 393 ) . شرط الضمان في المضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن . عطاء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن عن قتادة عكرمة قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول . قتادة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه .