4022 [ ص: 518 ] في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال : سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وعقرها وثلثا قيمة الولد إن كان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل يقع على جارية بينه وبين شريكه ، قال : تقوم عليه [ ص: 519 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة .


